تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الأول)
98390 مشاهدة
ما حكم الشرع في طلب العمال أن يعملوا تحت كفالة مواطن على أن يدفعوا له مقابل ذلك مبلغا من المال

س: رجل استورد عمالا من الخارج واستغنى عن خدماتهم، وأراد تسفيرهم إلى بلادهم، قالوا له: نحن نكد على أولاد عوائل ونحن فقراء في بلادنا، لكن اسمح لنا نشتغل في المملكة في اسمك وتحت كفالتك، وإذا حصلنا على شغل نعطيك بدل ذلك مبلغا يسيرا من المال لا يضرنا وهو ينفعك مقابل ذلك، ما حكم الشرع في هذا المال؟
ج: إذا استغنى عن العمال فله التنازل عن كفالتهم لغيره أو تسفيرهم فإن رغبوا البقاء في البلد ليحترفوا وهم تحت كفالته جاز له تركهم، لكن لا يلزمهم بدفع ضريبة شهرية تضرهم، فإن سمحوا له بدفع شيء مقابل كفالته ومقابل المسؤولية ونقل الكفالة أو تجديدها ونحو ذلك جاز، وإلا فلا.